س : بالنسبة لبعض الناس ، حينما ييأس مثلا من شفائه من مرض ما ، ويكون إلى الموت أقرب فقد يتبرع بشيء من أعضائه كالعينين مثلا ، أو ربما يبيعهما بيعا ، فما الحكم في هذا ؟
ج : أنا حتى الآن لم يتضح لي الجواز ، وبعض إخواننا قد أجاز ما يتبرع به الإنسان إذا كان لا يضره ، أو بعد موته إذا لم يترتب عليه نزاع بين الورثة
ولا فتنة ، أما أنا فالذي يظهر لي عدم الجواز ؛ لأن هذه أمور أعطاها الله العبد ، وليس له التصرف فيها ، بل يجب عليه أن يقف عند حده ، ولا يتصرف في أعضائه ، ويعلم أن المثلة محرمة في الحياة ، وهذا نوع من المثلة ، كونه يسمح أن يمثل به ، فيؤخذ قلبه ، أو أن تؤخذ كليته أو ما أشبه ذلك ، أخشى أن يكون داخلا في النهي عن المثلة ، وأخشى أن يكون عليه بهذا حرج ، فأنا عندي التوقف في هذا ، وأنا إلى المنع أميل ، أما بعض العلماء فإنهم يجيزون بعض هذا .
والبيع عندي حكم التبرع أو أشد ؛ ذلك أن البيع ما أعلم له مجيزا ، ما أعلم أحد من إخواننا العلماء أجاز البيع ، إنما الخلاف هذا من أجل التبرع .